فصل: 237- مجاهرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



والذي يجري عليه العمل في الجهات ذات العلاقات بالتحقيق في المملكة، هو منع ضرب المتهم لحمله على الاعتراف، استنادا لما جاء في برقية المقام السامي الكريم الموجهة لسمو وزير الداخلية برقم 4/ب/14192 وتاريخ 22/9/1408هـ حيث ورد فيها النص التالي: (نرغب إليكم عدم استعمال الشدة في التحقيق وأخذ الاعتراف يجب أن لا يكون بالتعذيب، لأن التعذيب يجعل المتهم يعترف ولو لم يرتكب ما نسب إليه، وإنما يكون بالتحقيق الدقيق المتقن). وورد في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، النص التالي: (..ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).
4- حبس المتهم:
يجوز حبس المتهم إذا توجهت له التهمة بارتكاب الجريمة، لاسيما من كان من أرباب السوابق. قال ابن القيم رحمه الله: (حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة، وعاقب في تهمة، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله- مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل- فقوله مخالف للسياسة الشرعية).
5- ما يختص به الأمراء دون غيرهم في استبيان حال المتهم:
ذكر الماوردي رحمه الله جملة من الأمور التي للأمراء أن يستبينوا حال المتهم من خلالها، وذكر أنهم يختصون بها عن القضاة، فقال: (وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميراً أو من ولاة الأحداث والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين.
أحدها: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المقررة، ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم، وهل هو من أهل الريب؟ وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برءوه من مثل ذلك خفت التهمة، ووضعت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه، وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره، وليس هذا للقضاة.
والثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها، فإن كانت التهمة زناً، وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت، وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة، أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا.
والثالث: أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء. واختلف في مدة حبسه لذلك، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال غيره: بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب.
والرابع: أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم، فإن أقر، وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه، فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم، وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثاني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول، وإن كرهناه.
والخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس، وإن لم يكن ذلك للقضاة.
والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظاً عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية، وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق.
والسابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجباراً ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعاً، ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير والأدب، ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل.
والثامن: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم.
والتاسع: أن للأمير النظر في المواثبات، وإن لم توجب غرماً، ولا حداً، فإن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى ويكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين: أحدهما: بحسب اختلافهما في الاقتراف والتعدي؛ والثاني: بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون، وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك, فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة واختصاص القضاة بالأحكام).
6- حق المتهم في الاستعانة بمحام:
أعطت الأنظمة المتهم الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وقد ورد النص على ذلك في نظامي الإجراءات الجزائية، والمحاماة؛ وليس للمحقق أو القاضي الاعتراض على ذلك بل عليهما تسهيل مهمة المحامي، وقد ورد النص على ذلك في المادة التاسعة عشر من نظام المحاماة، لكن عليهما أن يتأكدا من نظامية المحامي وتوفر الشروط التي حددها نظام المحاماة ومنها:
1- أن يكون المحامي من المحامين الممارسين. (محاماة/3، 18).
2- أن تكون الرخصة سارية المفعول، فمدتها خمس سنوات. (محاماة/7).
وبيَّن نظام الإجراءات الجزائية ضوابط استعانة المتهم بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على النحو التالي:
1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. (م/4، 64).
2- للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق. (م/69).
3- ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. (م/70).
4- ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية. (م/70).
5- للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. (م/119).
6- يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. (م/140).
7- تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم، أو وكيله أو محاميه عنها. (م/174).

.237- مجاهرة:

(راجع: مصطلح: حرابة).

.238- مجرم:

المُجْرمُ في اللغة: المُذْنِب، وهو من جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ، فهو مُجْرِمٌ وجَرِيمٌ.
وفي الاصطلاح: كل شخص ارتكب جريمة وقامت دلائل كافية على ارتكابه لها. (وللمزيد راجع مصطلح: متهم).

.239- محاكمة:

1- التعريف:
المُحاكَمَة في اللغةُ: المخاصمة إلى الحاكِمِ، واحْتَكَمُوا إِلى الحاكِمِ وتَحاكَمُوا بمعنى.
وهي في اصطلاح الفقهاء المحاكمة: هي المخاصمة لدى القاضي.
والمحاكمة في الاصطلاح الجنائي: هي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يستحقه من عقوبة.
2- علنية المحاكمة:
نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات على علنية المحاكمة على النحو التالي: جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة، استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
3- ضوابط جلسة المحاكمة الوارد في نظام الإجراءات:
بين نظام الإجراءات الجزائية ضوابط جلسات المحاكم على النحو التالي:
1- يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة ووقت انعقادهاوأسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة من شهادة وغيرها وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة. (م/156).
2- يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره. (م/157).
3- يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات. (م/158).
4- لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك. (م/159).
5- للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت، ويُبَلِّغ المتهم بذلك. ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشان هذا التعديل وفقاً للنظام. (م/160).
6- توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك. (م/161).
7- إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت انه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً. (م/162).
8- إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وإن تستجوب المتهم تفصيلاً بشان تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الأخر وأدلته. (م/163).
9- لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وإن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه. (م/164).
10- للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. (م/165).